الشيخ الجواهري

48

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) منها أيضاً ( القبض بالسوم ، فإنّ القابض‌يضمن ) [ 1 ] . [ المختار ] [ 2 ] عدم اختصاص الحكم بالمقبوض للشراء المعبّر عنه بالسوم ، بل المراد منه الأعمّ من ذلك ، وهوكلّ مقبوض ليكون مضموناً عليه حينئذٍ ، فيندرج فيه : قبض المرأة المال ليكون مهراً والرجل ليكون عوض خلع ، ونحو ذلك [ 3 ] . ( وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان‌اجرة المثل ) ، أو الأقلّ منها ومن المسمّى [ 4 ] .

--> ( 1 ) المسالك 12 : 174 . ( 2 ) السرائر 2 : 386 . ( 3 ) المختلف 5 : 321 . ( 4 ) الايضاح 2 : 167 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 498 - 499 . ( 6 ) المسالك 12 : 74 - 175 . ( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 638 . ( 8 ) حكاه في مفتاح الكرامة 6 : 217 . ( 9 ) المسالك 12 : 175 .